السيد محمد سعيد الحكيم
322
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
المذكى ودفع قيمته حياً . نعم إذا اتفقا معاً على ذلك فلا بأس به ، وكذا إذا لم يكن للمذكى قيمة ، كما في جملة مما لا يؤكل لحمه . ( مسألة 254 ) : لابد في تعيين الأرش من ملاحظة جميع ظروف الحيوان المذكى من الزمان والمكان وغيرهما بما في ذلك حال صاحبه ، فإن قيمة الحيوان المذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند المستهلك الذي لايتهيأ له بيعه . ( مسألة 255 ) : إذا قتل الحيوان - غير الكلب والخنزير - من دون تذكية ضمن القاتل قيمة الحيوان ، إلا أن يكون فيه بعد الموت ما ينتفع به ويكون له قيمة كأنياب الفيل فيستثنى حينئذٍ من القيمة المضمونة ، وكذا الحال في كل حيوان مملوك . ( مسألة 256 ) : من جنى على غير الكلب والخنزير بكسر أو جرح أو نحوهما كان عليه أرش العيب الحادث ، وهو فرق القيمة بين واجد العيب وفاقده ، ولا ضابط لذلك ، بل هو يختلف باختلاف الحيوانات والأحوال ، نعم من فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه . ( مسألة 257 ) : من جنى على بهيمة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبه عشر قيمتها . ( مسألة 258 ) : لاضمان في الجناية على الخنزير ، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة ، فعلى الجاني قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب . ( مسألة 259 ) : دية كلب الصيد المعلّم أربعون درهماً . ( مسألة 260 ) : من قتل كلب الحراسة للغنم والبستان المحوط بحائط لزمه قيمته ، والأحوط وجوباً ذلك في كلب الزرع غير المحوط ، بل في مطلق كلب الحراسة ، وأما بقية الكلاب فلا دية لها .